الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 18
في حالة تهرب شخص خاضع للإرجاء من أحد التدابير المفروضة عليه، أمكن لجنة الإرجاء المخطرة أن تعلن إلغاء الإرجاء.
يجوز في هذه الحالة تحريك الدعوى العمومية وفقا للقانون العام بالنسبة إلى الوقائع التي بررت تأجيل المتابعات، وعند الاقتضاء، بالنسبة إلى الوقائع التي أدت إلى إلغاء الوضع رهن الإرجاء. 6 لرسمية للجمهورية الجزائرية لا تسري مدة تقادم الدعوى العمومية إلا ابتداء من يوم اتخاذ قرار إلغاء الإرجاء.