قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 17
تتولى تنفيذ التدابير المقررة في إطار الإرجاء وكذا متابعة ومراقبة احترامها سلطات الشرطة القضائية المذكورة في المادة
15 ) من الفقرات 2 إلى 7 ) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت إدارة النائب العام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.