قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 14
يمكن أن تؤسس في النطاق الإقليمي لكل ولاية لجنة إرجاء تكلف بما يأتي :
- اتخاذ القرار بشأن الوضع رهن الإرجاء، اتخاذ التدابير التي يخضع لها الشخص الموضوع رهن الإرجاء، إثبات إلغاء الإرجاء، والنطق به
- اقتراح أي تدبير على السلطات المختصة المراقبة الوضع رهن الإرجاء،
- إثبات انقضاء الإرجاء وتسليم الشهادة المثبتة له،
- تعيين مندوب الإرجاء.