قانون رقم 99-08
· ج.ر عدد 46 لسنة 1999
قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 13
دون المساس بالأحكام الأخرى لهذا القانون ، يخضع الأفراد المؤهلون لنظام الإرجاء والذين يسمح لهم بخدمة الدولة في محاربة الإرهاب والتخريب لفترة إرجاء أقصاها خمس (5) سنوات ، ولا يخضعون للتدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة
(8) البند الأول (1) من قانون العقوبات.