الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 11
بغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ينجر عن الوضع رهن الإرجاء بقوة القانون الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة (8) البند الثاني (2) من قانون العقوبات.
يجوز للجنة الإرجاء المذكورة في المادة الرابعة عشرة (14) من هذا القانون إرفاق قرارها بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادتين الثامنة (8) والتاسعة (9) من قانون العقوبات والمادة 125 مكرّر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجوز للجنة الإرجاء، خلال مدة الإرجاء، واعتبارا لسلوك المعني بالأمر، التخفيف الكلي أو الجزئي للتدابير المتخذة.
تنفذ التدابير المتخذة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتلغى بنفس الأشكال.
يسجل قرار الوضع رهن الإرجاء والتدابير المرافقة، بناء على الرأي الصادر عن لجنة الإرجاء، في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعني، لكنه لا يسجل في البطاقة رقم 3.
يتم، بقوة القانون، حذف الإشارة المسجلة في صحيفة السوابق القضائية عند انقضاء الإرجاء.