قانون رقم 99-07
· ج.ر عدد 25 لسنة 1999
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الثاني — المجاهد والشهيد › الفصل الثاني — صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني
المادة 9
يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني كل من غادر صفوفها بدون إذن أو تعامل مع العدو بعد الأسر.
كما يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني كل من سرح من السجن ولم يستأنف نشاطه باستثناء الذي كانت له موانع قاهرة، تقدرها الهيئات المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.