الباب الثاني — المجاهد والشهيد › الفصل الثاني — صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني
المادة 6
يصنف المجاهد إلى :
أ أعضاء جيش التحرير الوطني وهم :
- المناضلون الذين حملوا السلاح وفجروا ثورة أول نوفمبر سنة 1954،
- الأشخاص الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني فيما بين أوّل نوفمبر سنة 1954 و 19 مارس سنة 1962 وتمت هيكلتهم في مختلف هيئات الأركان السياسية والعسكرية (ولاية - منطقة - ناحية – قسمة).
ب 1 أعضاء جبهة التحرير الوطني وهم : 1 الفدائي :
يعد فدائيا المناضل المهيكل في تشكيلات مسلحة سرية والمكلف بالقيام بمختلف المهام ضد العدو ومؤسساته وتجهيزاته داخل الوطن وخارجه 2 المسبل :
هو الشخص المصنف ضمن تشكيلات شبه عسكرية مكلّفة بالقيام بمهام مختلفة ضد العدو.
يعد مسبلين :
- أعضاء المجالس الشعبية الحضرية والريفية ومساعدوهم 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مسؤولو المشاتي ،
- العاملون بمراكز التموين وأماكن تمركز جيش التحرير الوطني. 3 المسجون أو المعتقل :
هو المناضل المهيكل الذي ثبت سجنه أو اعتقاله بسبب ثورة التحرير الوطني، 4 الدائم :
هو العضو الذي مارس نشاطه النضالي خارج الوطن تحدد أصنافه عن طريق التنظيم.
يستفيد أيضا من صفة الدائم المناضلون الوطنيون الذين سجنوا أو اعتقلوا بسبب أحداث 8 مايو سنة 1945 إلى 19 مارس سنة 1962 شريطة أن يكونوا قد انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني.
يستفيد الأجانب الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني أو انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني من نفس الصفة حسب الأحكام التشريعية المعمول بها.
يستفيد أعضاء جبهة التحرير الوطني من نفس الحقوق الممنوحة لأعضاء جيش التحرير الوطني.