قانون رقم 99-07
· ج.ر عدد 25 لسنة 1999
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الخامس — التراث التاريخي والثقافي › الفصل الثاني — حماية التراث
المادة 64
يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى لذاكرة الأمة.
يكلف بالحفاظ على الذاكرة الوطنية بترقيتها وتقويمها وحمايتها، على أن تحتل المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 صدارة اهتمام هذا المجلس.
تحدد تشكيلة المجلس وكيفية تسييره وصلاحيته عن طريق التنظيم.