قانون رقم 99-07
· ج.ر عدد 25 لسنة 1999
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الخامس — التراث التاريخي والثقافي › الفصل الثاني — حماية التراث
المادة 56
تخضع إقامة المعالم التذكارية والتخليدية إلى رخصة مسبقة يسلمها وزير المجاهدين على أساس ملف يحدد تشكيله عن طريق التنظيم.
يخضع لنفس الإجراءات كل ترميم أو تغيير أو هدم أو تحويل للأماكن والمآثر والمعالم المرتبطة بثورة التحرير الوطني.