قانون رقم 99-07
· ج.ر عدد 25 لسنة 1999
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الرابع — حماية المجاهد وذوي الحقوق › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية
المادة 41
يستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء العاملون في مجال التقاعد، من تخفيض في السن، ومضاعفة سنوات المشاركة في ثورة التحرير الوطني، وكذا من النسبة المائوية للعطب الممنوحة حسب التشريع المعمول به.
يؤول معاش تقاعد المجاهد وأرملة الشهيد كاملا.
إلى ذوي الحقوق حسب التشريع المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية