الباب الرابع — حماية المجاهد وذوي الحقوق › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية
المادة 37
يستفيد من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، في جميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية العمومية والخاصة ، أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقون والمجاهدون وأزواجهم وأراملهم وأبناؤهم المعوقون.
يستفيد أيضا من نفس هذه الإجراءات الأشخاص المرافقون لكبار المعطوبين.
تتكفل الدولة بمجانية النقل أو التخفيض من تكلفته المنصوص عليها في هذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.