الباب الرابع — حماية المجاهد وذوي الحقوق › الفصل الأول — الحماية الاجتماعية
المادة 36
يستفيد ذوو حقوق الشهداء والمجاهدون وأراملهم وأزواجهم وأولادهم القصر والمعوقون بدون تحديد في السن من :
مجانية العلاج في جميع مؤسسات الدولة بالنسبة إلى الأمراض والعاهات المصابين بها، مجانية تركيب وترميم الأعضاء الاصطناعية مع توفير جميع اللوازم التي تتطلبها عاهات عجز المعطوبين
- التكفل التام من طرف الدولة بالعلاج في المحطات المعدنية التابعة لها،
- العلاج بالخارج بالنسبة للأمراض المستعصي علاجها داخل الوطن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 25 . 26 ذو الحجة عام 1419 ه