قانون رقم 99-07
· ج.ر عدد 25 لسنة 1999
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
الباب الثالث — العطب › الفصل الخامس — منح الضحايا المدنيين
المادة 32
يستفيد الضحايا المدنيون من منحة تعويضية طبقا للتشريع المعمول به.
تؤول منحة الضحايا المدنيين إلى ذوي الحق طبقا للتشريع المعمول به.
يستفيد من نفس الحق أصول القصر المتوفون أثناء ثورة التحرير الوطني وبسبب أحداثها.