قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الثاني — نشاطات وكالة السياحة والأسفار وشروط ممارستها › الفصل الثاني — شروط إنشاء واستغلال وكالة السياحة والأسفار
المادة 9
تكون رخصة وكالة السياحة والأسفار غير قابلة للتنازل ونقل الملكية.
في حالة وفاة صاحب الوكالة، يمكن لذوي حقوقه الاستمرار في استغلال الوكالة شريطة تبليغ الوزارة المكلفة بالسياحة في أجل أقصاه شهران (2) والامتثال لأحكام هذا القانون في أجل أقصاه اثنا عشر (12) شهرا من تاريخ الوفاة.