قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات › الفصل الثالث — العقوبات › الفرع الثاني — أحكام جزائية
المادة 42
تتعرض كل وكالة لم تسلّم سندا يثبت إبرام عقد السياحة والأسفار كما هو محدد في المادة 16 من هذا القانون، لدفع غرامة مالية من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000) دج ) .
تضاعف هذه الغرامة في حالة العود، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 33.