الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر في مفهوم هذا القانون :
- وكالة سياحة وأسفار : كل مؤسسة تجارية تمارس بصفة دائمة نشاطا سياحيا يتمثل في بيع مباشرة أو غير مباشرة رحلات وإقامات فردية أو جماعية وكل أنواع الخدمات المرتبطة بها كما هو منصوص عليها في المادة 4 أدناه.
وتدعى وكالة السياحة والأسفار في صلب النص "الوكالة"، صاحب الوكالة : كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك قانونا وكالة سياحة وأسفار
- وكيل : كل شخص طبيعي مؤهل ومعتمد بموجب هذا القانون لتسيير وكالة سياحة وأسفار سواء أكان مالكا لها أو شريكا مستخدما فيها لصالح الغير.
ويدعى وكيل السياحة والأسفار "الوكيل" في صلب النص.