قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات › الفصل الثالث — العقوبات › الفرع الثاني — أحكام جزائية
المادة 35
يعاقب كل من يقوم بفتح وكالة دون الحصول على رخصة من الوزارة المكلفة بالسياحة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون، بغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) وبالحبس من شهرين (2) إلى ستة
(6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة العود تضاعف الغرامة ويكون الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2).