الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات › الفصل الثالث — العقوبات › الفرع الأول — العقوبات الإدارية
المادة 33
يصدر السحب النهائي للرخصة في الحالات الآتية :
- إذا لم يمتثل الوكيل للشروط المحددة في حالة السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد إعذاره،
- في حالة العود للمخالفات المقررة في السحب المؤقت بعد إعذاره،
- في حالة عدم الامتثال لأحكام المادة 9 من هذا القانون،
- في حالة الخطا أو التقصير المهني البالغ لالتزاماته المهنية إذا حكم على الوكالة بالإفلاس وفقا للتشريع المعمول به
- في حالة الغش الجبائي والجمركي أو في مجال مخالفة تنظيم الصرف المثبت قانونا من الإدارة المؤهلة،
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أو المتعاملين
- إذا تمت إدانة صاحب الوكالة أو الوكيل أو ثبوت تواطؤ أحدهما أو كليهما مع أحد المستخدمين بتشويه أو إتلاف أو نهب أو سرقة أو تهريب التراث الوطني التاريخي والإضرار بالمساحات أو الفصائل الطبيعية، أو المساعدة على ذلك،
- الحكم على صاحب الوكالة بعقوبة شائنة.