قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات › الفصل الثالث — العقوبات › الفرع الأول — العقوبات الإدارية
المادة 31
يصدر الإنذار في الحالات الآتية :
ثبوت عدم احترام الوكالة لقواعد المهنة
- صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الجزئي وغير المبرر للالتزامات التعاقدية تجاه الزبائن أو مع المتعاملين عدم الامتثال لأحكام المواد 24 و 25 و 26 و 27 من هذا القانون.