الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 29
يترتب على معاينة المخالفة إعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين المؤهل قانونا كل الوقائع التي عاينها، وكذا كل التصريحات التي تلقاها .
يوقع المحضر العون المعاين ومرتكب المخالفة.
في حالة رفض المخالف التوقيع يبقى هذا المحضر ذا حجية إلى غاية إثبات العكس، ولا يخضع للتأكيد.
يرسل المحضر، حسب الحالات، إلى الإدارة المكلفة بالسياحة و / أو إلى الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1).