الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات › الفصل الثاني — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 28
يؤهل للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها كل من :
- مفتشي السياحة، أعوان المراقبة الاقتصادية
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
من أجل أداء مهامهم يؤدّي مفتشو السياحة أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا القسم الآتي :
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة وصدق ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي".