قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الرابع — الواجبات والبحث عن المخالفات والعقوبات › الفصل الأول — الواجبات
المادة 22
يمنع كل شخص طبيعي أو اعتباري غير حائز على رخصة الاستغلال المحددة بموجب هذا القانون أن يتخذ صفة وكيل سياحة و أسفار بأي شكل من الأشكال.