قانون رقم 99-06
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
قانون رقم 99-06 مؤرخ في 18 ذي الحجة وكالة السياحة والأسفار
الباب الثاني — نشاطات وكالة السياحة والأسفار وشروط ممارستها › الفصل الثاني — شروط إنشاء واستغلال وكالة السياحة والأسفار
المادة 10
يجب على وكالة السياحة والأسفار أن تعلم مسبقا الوزارة المكلفة بالسياحة برسالة مضمونة بتوقيف نشاطها .
يتعين على الوكالة، في هذه الحالة، الوفاء بكل التزاماتها تجاه الغير.
يترتب على توقف النشاط غير المعلن لمدة ستة
(6) أشهر سحب الرخصة.