الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 8
يهدف التكوين العالي للتدرج طويل المدى إلى :
تمكين الطالب من اكتساب المعارف العلمية والثقافية وتعميقها وتنويعها في مواد تعليمية أساسية واكتساب مناهج العمل النظرية والتطبيقية وتحسيسه بالبحث
- تمكين الطالب من تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية اللازمة لكل نمط من التكوين واكتساب العناصر المساعدة على اختيار مهني، تهيئة الطالب وذلك بتحضيره للدخول في الحياة العملية لممارسة مهنة أو لمتابعة تكوين عال لما بعد التدرج بكفاءة مطلوبة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : ينظم الطور الأول في شكل ميادين تضم شعبا موزعة في تخصصات.
يشمل الميدان مجموعة اختصاصات مجمعة في شكل متجانس من الناحية الأكاديمية أو من ناحية المنافذ المهنية للتكوين.
يحدد قائمة الميادين والشعب والتخصصات الوزير المكلف بالتعليم العالي، مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون".