الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 7
يتضمن التكوين العالي للتدرج :
- التكوين العالي للتدرج طويل المدى،
- التكوين العالي للتدرج قصير المدى.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يهدف الطور الأول إلى :
- تمكين الطالب من اكتساب المعارف وتعميقها وتنويعها في اختصاصات، تفتح منافذ على قطاعات نشاط مختلفة،
- تمكين الطالب من تقييم قدراته في استيعاب الأسس العلمية المطلوبة لكل شعبة من شعب التكوين وجمع العناصر المساعدة على اختيار مهني،
- التمكين من توجيه الطالب حسب قدراته مع احترام رغباته، بتحضيره إما للتكوين في الطور الثاني وإما الالتحاق بعالم الشغل". / العدد 10 20 صفر عام 1429 ه 27 فبراير سنة 2008 م