قانون رقم 99-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
الباب السادس — الحرم الجامعي
المادة 61
يتمتع الطلبة بحرية الإعلام والتعبير دون المساس بنشاطات التعليم والبحث والنظام العام.
يتمتع الطلبة بحرية الانضمام إلى الجمعيات وبحق الاجتماع وفقا للشروط المحددة في التشريع المعمول به.