قانون رقم 99-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يستجيب المرفق العمومي للتعليم العالي ، في إطار المهام العامة المحددة في المادة 3 أعلاه، إلى حاجيات المجتمع في الميادين التالية :
- التكوين العالي، البحث العلمي والتكنولوجي وتثمين نتائجه ونشر الثقافة والإعلام العلمي والتقني.