قانون رقم 99-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
الباب الخامس — الطلبة ومستخدمو التعليم العالي
المادة 46
يستفيد الطلبة المذكورون في المادة 45 أعلاه، المسجلون بصورة نظامية في مؤسسات التعليم العالي من أجل المساهمة في تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية، من منحة دراسية و / أو إعانات غير مباشرة من الدولة.
تقدم هذه المنح الدراسية حسب شروط لمساعدة الطالب في مساره الدراسي ومن أجل الاستفادة من الخدمات الجامعية المقدمة من طرف مؤسسات وهيئات مختصة منشأة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.