قانون رقم 99-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
الباب الرابع — المؤسسات
المادة 43
تنشأ لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي هيئة تدعى ندوة وطنية للجامعات"
وهيئات جهوية تسمى "الأكاديميات الجامعية".
تشكل هاته الهيئات إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التعليم العالي وتطبيق السياسة الوطنية المحددة في هذا المجال.
تحدد مهام هذه الهيئات وتشكيلتها وسيرها عن طريق التنظيم.