الباب الرابع — المؤسسات
المادة 42
تخضع مهمة التكوين التقني من مستوى عال المتكفل بها من طرف أشخاص معنوية خاضعة للقانون الخاص إلى شروط لا سيما :
توفر الهياكل والتجهيزات اللازمة لهذا التكوين دون استعمال الإمكانيات المسخرة من طرف الدولة لهذا القطاع،
- توفر التأطير البيداغوجي الكفء، اللازم والملائم
- اختيار الشعب التقنية والبرامج وتطبيقها وفق قرار اللجنة الوطنية البيداغوجية المختصة،
- المراقبة والمتابعة والتقييم من طرف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي، ضرورة تطبيق المقاييس البيداغوجية والعلمية الوطنية للالتحاق والتخرج، المحددة من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي
- إخضاع الشهادات المتوجة لهذا التكوين إلى مصادقة الوزير المكلف بالتعليم العالي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق مرسوم تنفيذي.