الباب الرابع — المؤسسات
المادة 39
تعدّ المعاهد الخارجة عن الجامعة والمراكز الجامعية مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية إلى النمط الموالي وفق مقاييس علمية وبيداغوجية على الخصوص.
تتم الترقية بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : المراكز الجامعية هي مؤسسات للتعليم العالي مرشحة للترقية إلى جامعات وفق مقاييس بيداغوجية وعلمية على الخصوص.
تتم هذه الترقية بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعليم العالي".