الباب الرابع — المؤسسات
المادة 38
تحدّد أنماط المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني حسب مقاييس علمية وبيداغوجية كالتالي : 21 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجامعات المنظمة أساسا في شكل كليات، بصفتها وحدة تعليم وبحث، ويمكن أن تنشأ كلية أو كليات خارج المدينة مقر الجامعة،
- المراكز الجامعية
- المدارس والمعاهد الخارجة عن الجامعة.
تحدد المهام وكذا القواعد الخاصة بتنظيم مختلف أنماط المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني وسيرها عن طريق التنظيم.