قانون رقم 99-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
الباب الرابع — المؤسسات
المادة 37
تخضع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني في سيرها إلى قواعد ملائمة لخصوصية مهامها ولا سيما تطبيق المراقبة المالية البعدية والاستعمال المباشر للمداخيل المحصل عليها في إطار النشاطات المذكورة في المادة 36 أعلاه ، ولا سيما في تطوير نشاطاتها البيداغوجية والعلمي.
ويمكنها إنشاء مؤسسة أو مؤسسات فرعية والحصول على أسهم في حدود المداخيل المذكورة أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.