الباب الرابع — المؤسسات
المادة 35
تملك المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، لتحقيق مهامها، وسائل تضعها الدولة تحت تصرفها في شكل اعتمادات التسيير والتجهيز.
يمكن أيضا أن تحوز على موارد في شكل هبات ووصايا وأموال مخصصة وإعانات مختلفة وأموال عمومية وخاصة ومشاركة المستعملين في تمويل التكوين المتواصل وكذا مداخيل منتوج الأسهم المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
دون المساس بمبدأ مجانية التعليم وفي إطار مبدأ تساوي الحظوظ للالتحاق بالتعليم العالي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، تحصل المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني على حقوق تسجيل الطلبة وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.