الباب الرابع — المؤسسات
المادة 34
يدير المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدولة وممثلين منتخبين عن الأسرة الجامعية وممثلي القطاعات الأساسية المستعملة.
يمكن أن يضم مجلس الإدارة أشخاصا معنوية أو طبيعية تساهم في تمويل المؤسسة وكذلك شخصيات خارجية تعين لكفاءتها .
يشارك ممثلو الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية والشخصيات الخارجية المذكورة أعلاه، في أشغال مجلس الإدارة برأي استشاري.
ينتخب ممثلو الأساتذة في مجلس الإدارة من بين الأساتذة الأعلى رتبة. ويعين ممثلو الدولة من بين الموظفين السامين للدولة بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية.
يكون رئيس الأكاديمية الجامعية عضوا في مجلس الإدارة للجامعات الكبرى.
تزود المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني بهيئات استشارية تكلّف على الخصوص بتقييم النشاطات العلمية والبيداغوجية للمؤسسة. وتتشكل أساسا من ممثلي الأساتذة الذين ينتخبون من بين الأساتذة الأعلى رتبة.