قانون رقم 99-05
· ج.ر عدد 24 لسنة 1999
معدَّل
قانون رقم 99-05 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 ، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي
الباب الرابع — المؤسسات
المادة 33
تعدّ المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني متعددة التخصصات ويمكن أن يكون لها تخصص أو تخصصات غالبة.