الباب الثاني — التكوين العالي
المادة 15
يعتبر التكوين في الدكتوراه والتكوين لما بعد التدرج في العلوم الطبية تكوينا للبحث وعن طريق البحث ويتضمن :
تعميق المعارف في تخصص أساسي، التعليم الأولي لتقنيات التفكير والتجربة الضرورية في النشاطات المهنية أو البحث، تطوير مؤهلات المترشح لتحقيق ومناقشة عمل بحث أصلي يساهم في تقدم المعارف.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين في الدكتوراه لما بعد التدرج في العلوم الطبية عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-06 (ج.ر عدد 10 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 15 : يتوج الطور الثاني بشهادة الماستر".