قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الرابع — الضبط الفندقي › الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 81
يعاقب كل من يعلق في مؤسسته رتبة غير التي صنف فيها كما هو محدد في المادة 54 أعلاه بغرامة مالية قدرها خمسين ألف دينار ( 50.000) دج ) .
وفي حالة العود تضاعف الغرامة المالية ويتعرض المخالف للحبس من شهر (1) إلى ستة (6) أشهر.