قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الرابع — الضبط الفندقي › الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 78
يعاقب كل من يمارس نشاطا فندقيا بشكل غير قانوني بغرامة مالية تتراوح ما بين خمسين ألف دينار (50.000 دج) ومائتي ألف دينار (200.000 دج) وبالحبس من شهر (1) إلى ستة
(6) أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.