الباب الرابع — الضبط الفندقي › الفصل الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 77
يتم السحب النهائي للرخصة المشار إليه في المادة 72 أعلاه في الحالات الآتية :
- إذا لم يمتثل الفندقي للشروط المحددة عند السحب المؤقت للرخصة وذلك بعد إعذاره
- في حالة العود للمخالفات المحددة في السحب المؤقت، في حالة خطا أو تقصير مهني بالغ لالتزاماته المهنية
- إذا حكم على الفندقي بالإفلاس وفقا للتنظيم المعمول به
- في حالة الغش الجبائي،
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب عدم التنفيذ الكلي تجاه الزبائن أو الشركاء.