قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الرابع — الضبط الفندقي › الفصل الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 76
دون المساس بالمتابعات القضائية، يتعرض كل من يخالف أحكام المادة 63 أعلاه للغلق لمدة أسبوع.
لا يتم فتح المؤسسة الفندقية إلا بعد الامتثال لأحكام المادة 63.