قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الرابع — الضبط الفندقي › الفصل الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 75
يصدر السحب المؤقت للرخصة المنصوص عليه في المادة 72 أعلاه لمدة لا تفوق ستة
(6) أشهر في الحالات الآتية :
- بعد إنذارين
- إذا لم تتوفر الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة
- إذا لم يحترم المخالف أعراف المهنة.
يمكن أن يكون السحب المؤقت مصحوبا بشروط يمتثل لها الفندقي.