قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الرابع — الضبط الفندقي › الفصل الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 72
دون المساس بالمتابعات القضائية ، تترتب على أية مخالفة لأحكام هذا القانون إحدى العقوبات الإدارية الآتية :
الإنذار، التخفيض من الرتبة السحب المؤقت للرخصة السحب النهائي للرخصة.
تصدر العقوبات وتبلغ إلى المؤسسات الفندقية من طرف السلطة المكلفة بالسياحة التي سلمت الرخصة.