الباب الرابع — الضبط الفندقي › الفصل الأول — البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 69
يخوّل البحث عن مخالفات أحكام هذا القانون ومعاينتها كل من :
مفتشي السياحة، أعوان المراقبة الاقتصادية
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
من أجل أداء مهامهم يؤدي مفتشو السياحة أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا القسم الآتي :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي ".