قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثالث — القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات الفندقية › الفصل الثاني — قواعد استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 68
يجب على مسير المؤسسة الفندقية في أجل أقصاه شهر قبل الغلق إخطار الإدارة المكلفة بالسياحة برسالة موصى عليها باحتمال غلق مؤسسته ويذكر فيها سبب الغلق ومدته.