قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثالث — القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات الفندقية › الفصل الثاني — قواعد استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 60
تخضع المؤسسات الفندقية لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون قانونا والسماح لهم بالقيام بمهامهم دون أية عرقلة مهما كان نوعها. 23 رمضان عام 1419 ه الجريدة الرسمية