قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثالث — القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات الفندقية › الفصل الثاني — قواعد استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 55
في حالة عدم توفر صاحب المؤسسة الفندقية على المؤهلات المطلوبة لتسيير مؤسسته ، يجب عليه تعيين مسير معتمد من طرف الإدارة المكلفة بالسياحة.
تحدد كيفيات وشروط الاعتماد عن طريق التنظيم.