قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الثالث — القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات الفندقية › الفصل الثاني — قواعد استغلال المؤسسات الفندقية
المادة 52
يخضع البدء في استغلال المؤسسات الفندقية للحصول على رخصة مسبقة تسلمها الإدارة المكلفة بالسياحة في مدة لا تتعدى 30 يوما ، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
تحدد شروط وكيفيات تسليم الرخصة عن طريق التنظيم.