الباب الثالث — القواعد المتعلقة ببناء واستغلال المؤسسات الفندقية › الفصل الأول — قواعد بناء المؤسسات الفندقية
المادة 50
يحق، في كل وقت، لأعوان الإدارة السياحية المؤهلين مراقبة الأشغال الجارية في المؤسسات الفندقية والتحقق من مطابقتها للمخططات المصادق عليها .
في حالة ملاحظة عدم تطابق البنايات مع المخططات المصادق عليها أو عدم احترام قواعد العمران أو البناء يطلب من صاحب المشروع التوقف عن مواصلة الأشغال والامتثال للمخططات والقواعد المنصوص عليها في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
وفي حالة عدم الامتثال يحرر محضر وترفع دعوى قضائية أمام الجهة القضائية المختصة من أجل إلزام المخالف بالتوقف عن مواصلة الأشغال إلى غاية القيام بالتعديلات اللازمة.