قانون رقم 99-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1999
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 4
يعتبر في مفهوم هذا القانون :
- نشاطا فندقيا : كل استغلال بمقابل لمؤسسة فندقية كما هو محدد أدناه مؤسسة فندقية : كل مؤسسة تستقبل الزبائن لإيوائهم مع تقديم خدمات إضافية لهم أو بدونها، فندقيا : كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطا فندقيا كما هو محدد أعلاه.